Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
9

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Penerbit

مطابع الرشيد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

[البحث] يحدد هذا الحديث الماء القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين بن قلال هجر فإذا كان الماء دون القلتين وخالطته نجاسة فإنها تضره أما إذا كان قلتين وأصابته نجاسة فإنها لا تنجسه لأنه لا يحملها أى لا يتأثر بها ولا تضره. [ما يفيده الحديث] ١ - أن الماء القليل تضره النجاسة. ٢ - وأن حد القليل ما كان دون القلتين. ٣ - وأن الماء الكثير لا تضره النجاسة. ٤ - وأن حد الكثير ما كان قلتين.
٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب) أخرجه مسلم، وللبخارى (لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه) ولمسلم (منه) ولأبى داؤد (ولا يغتسل فيه من الجنابة). [المفردات] (الدائم) الراكد الساكن الذى لا يجري. (فيه) أى لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا. (منه) أى لا يتناول منه ويغتسل خارجه. [البحث] لفظ رواية مسلم: (لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب) يفيد النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم مطلقًا سواء كان هذا

1 / 10