55

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Penerbit

مطابع الرشيد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الماء فأمره النبى ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة) وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسناد هذا الحديث فقال: جيد، ومعنى: ارجع فأحسن وضوءك، اذهب فأتمم الوضوء واغسل ما نقص من أعضائه، وإعادة الوضوء فى رواية خالد بن معدان يحتمل أن يعيد الرجل الوضوء من أوله إلى آخره تشديدًا عليه فى الانكار ويحتمل أن يفعل ما تركه فقط واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجب أن يعم الماء العضو كله.
٢ - أن الجاهل حكمه فى الترك كالعامد.
٢٣ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) متفق عليه.
[المفردات]
(وعنه) أى وعن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.
(الصاع) مكيال وهو أربعة أمداد.
[البحث]
سبق تحقيق أنه ﷺ يتوضأ بما دون المد، ويفيد هذا الحديث أن أقل ما يجزئ فى الغسل هو الصاع وهو ثمانية أرطال، والرطل مائة وثلاثون درهما أو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقد روى أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى وصححه عن سفينة قال: (كان رسول اللَّه ﷺ يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد) وعن أنس قال: (كان النبى ﷺ يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع) رواه أحمد وأبو داؤد، وعن موسى الجهنى قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية

1 / 56