Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
23

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Penerbit

مطابع الرشيد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فى جوفه بطريق المجاز على أن نصب النار هو الصحيح المشهور الذى عليه الشارحون وأهل اللغة وجزم به الأزهرى، وعليه ففاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى: من شرب فى هذه الآنية فكأنما يجرع نار جهنم من باب (إنما يأكلون فى بطونهم نارا). [ما يفيده الحديث] ١ - أن الشرب فى آنية الفضة حرام. ٢ - وأنه كبيرة من الكبائر.
٣ - وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه مسلم، وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ). [المفردات] (الإهاب) بوزن الكتاب هو الجلد ما لم يدبغ فإذا دبغ فلا يقال له: إهاب. (دبغ) الدباغ معالجة الجلد بشئ ينشف فضلاته ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة. [البحث] لهذا الحديث سبب وهو أن النبى ﷺ مر بشاة ميتة لميمونة ﵂ فقال هذا الحديث، وهو يفيد أن الدبغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، وأما ما أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه والأربعة والدارقطنى والبيهقى وابن حبان عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللَّه ﷺ قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وفى رواية الشافعى وأحمد وأبى داؤد (قبل موته بشهر) وفى رواية

1 / 24