Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib
فقه الصيام والحج من دليل الطالب
Genre-genre
من تلزمه الكفارة بالجماع
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [في حالة يلزمه فيها الإمساك] فإن كان لا يلزمه الإمساك مثل المسافر ومثل المريض لو جامع وكانت المرأة معذورة فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، جامع امرأته وهو مسافر؛ لأنه معذور بالفطر.
قال رحمه الله تعالى: [مكرهًا كان أو ناسيًا لزمه القضاء والكفارة] مكرهًا أو ناسيًا، قالوا: حتى لو كان الرجل مكرهًا، قالوا: لأن الذكر لا ينتشر مع الإكراه، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد ﵀ قال: إن المكره معذور، وذلك لأن الرجل إذا هُدد بالقتل على أنه يجامع هذه المرأة، وكان ذلك -مثلًا- في رمضان، فإذا قرب من المرأة وإن كان مكرهًا فقد ينتشر ذكره لأنه كان مكرهًا؛ لأنه أكره في حال الابتداء وبقي الإكراه لكن الشهوة غلبته فانتشر ذكره، وعلى ذلك فالصحيح أن المكره معذور؛ لأن النبي ﷺ يقول: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
قال رحمه الله تعالى: [أو ناسيًا] يقول: إن الناسي ليس بمعذور، إذا وطئ الرجل امرأته وهو ناس فليس بمعذور، قالوا: لأن النبي ﵊ لم يستفصل من الرجل الذي جامع امرأته، لم يقل: هل كنت ناسيًا أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال، يعني: هذا له حكم العموم، لما لم يستفصل دل على أن الحكم عام يستوي فيه النسيان والذُكر، والصحيح أن الناسي معذور؛ لأن النبي ﵊ قال: (من أفطر ناسيًا فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وقال ﵊: (من أفطر ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة) رواه الحاكم، (من أفطر ناسيًا) دخل في ذلك الجماع، وأما قصة هذا الرجل؛ فلأن الأصل عدم النسيان، الأصل أن الإنسان يأتي هذا الفعل وهو ذاكر ليس بناس هذا هو الأصل، ولأن الرجل قال: (هلكت) و(احترقت)، والإنسان إنما يصف نفسه بذلك إذا لم يكن ناسيًا؛ لأنه يقول: احترقت وهلكت، فدل على أنه كان ذاكرًا وأنه كان مختارًا، وعلى ذلك فالراجح -وهو قول الجمهور-: أن الناسي يُعذر، وكذلك الجاهل على اختيار شيخ الإسلام، وعلى ذلك فالجماع كغيره يُعذر فيه الناسي ويُعذر الجاهل ويُعذر المكره، لكن الجاهل متى يُعذر؟ إن كان مثله يجهل ولم يكن مفرّطًا، أما إذا كان مفرطًا في السؤال مفرطًا في العلم فإنه لا يُعذر، إذا كان العلم متيسرًا سهلًا أسبابه متيسرة وهو مع ذلك لم يسأل فإنه يكون غير معذور.
إذًا: الناسي والجاهل والمكره يُعذرون في مسألة الجماع في نهار رمضان على الصحيح.
6 / 3