Fiqh al-Usrah
فقه الأسرة
Genre-genre
حكم أخذ ولي المرأة شيئًا من المال فوق المهر
السؤال
أثابكم الله، فضيلة الشيخ ما حكم عقد النكاح الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئًا من المال له، يأخذه فوق مهر المرأة؟
الجواب
هذا يسمى الحباء، ومسألة الحباء أجازها جمعٌ من السلف، وقالوا: أنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي، بشرط أن يكون أبًا، وأما غيره فلا، والجد في حكمه؛ لأن النبي ﵌ قال: (إن أحق ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، قالوا: فطريقة الأكل لهذا كانت عن طريق البنت، وهي من ولده، فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس وبرضا خاطر، قالوا: لا بأس، أما إذا أدى إلى ظلم المرأة، وتهرب الأزواج منها، أو الإضرار بها في المستقبل، فلا يجوز.
أما إذا كان حباءً بالمعروف، واشترط لنفسه شيئًا معقولًا، كأن يكون مثلًا مهر المرأة في المعروف عشرة آلاف ريال، وهو رجلٌ مديون، وعليه دين، فسأل أن يكون له خمسة آلاف، عشرة للمرأة، وخمسةٌ له، فقال جمع من العلماء: لا بأس ولا حرج في ذلك، خاصةً إذا وجد ما يوجبه، والله تعالى أعلم.
3 / 10