68

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Penerbit

-

Genre-genre

المبحث الثالث: أركان عقد النكاح الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى للشيء، وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الرجل قومه وعدده ومادته، وفي التنزيل العزيز: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ ١ أي: إلى عزٍّ ومنعة، أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط٢. أما في الاصطلاح: فهو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، أو كان جزءًا من ماهيته٣. وأما العقد في اللغة: فهو ما عُقِدَ من البناء، بأن أُلْصِقَ بعض حجارته ببعض بما يمسكها فأحكم إلصاقها.. أو هو ارتباطٌ بين طرفين يلتزم بمقتضاه كلٌّ منهما تنفيذ ما اتفقا عليه٤. وهو في الاصطلاح: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجهٍ يظهر أثره في المحل٥. موقف الفقهاء من أركان العقد: ١- يختلف الفقهاء ﵏ في نظرتهم إلى ما يجب أن يكون ركنًا وما لا يجب أن يكون كذلك. ٢- فبعضهم يعتبر الأركان خمسة، وبعضٌ آخر يعتبرها اثنين، وثالث يعتبرها ثلاثة.

١ سورة هود الآية رقم ٨٠. ٢، ٤ المعجم الوجيز، من إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص٤٢٦، لسان العرب جـ٧/ ٤٥، وكشاف القناع جـ٥/ ٣٧. ٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٢/ ٢٢٠. ٥ العناية مع فتح القدير كلاهما على الهداية جـ٥/ ٧٤.

1 / 81