56

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Penerbit

-

Genre-genre

الخلاصة: ١- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن. ٢- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة. ٣- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا. ٤- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح، وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء. وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض. ٥- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها. ٦- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور: الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة: قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين. وقال آخرون بحرمته، ووجوب التفريق بين الزوجين. الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها، يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين. الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه، بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.

1 / 65