Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Penerbit
-
Genre-genre
تلاعبها وتلاعبك"، أو قال: "تضاحكها وتضاحكك"، قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبعا، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن، قال: "فبارك الله لك" أو قال لي: "خيرًا" وفي رواية أخرى لمسلم "امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال: "أصبت" ١.
الحاجة قد تدعو للزواج بالثيب:
يجب علينا قبل أن نترك الكلام على هذه الصفة أن نشير إلى أن الحضَّ على تزوج البكر لا يقتضي كراهة تزوج الثيب، بل قد تكون للزوج أغراض لا تتحقق إلّا بزواجه من الثيب ذات الخبرة الكبيرة بأسباب الحياة، ولاسيما إذا كان الزوج ذا عيلة من إخوة صغار أو أطفال من زوجة سابقة، الأمر الذي لا تستطيع البكر القليلة الخبرة في الحياة أن تقوم به، ويشهد لذلك ما فعله جابر ﵁، الذي أوردنا حديثه آنفًا؛ إذ اختار الثيب زوجةً له ترعى أخواته بعد موت أبيه، وقد أقرَّه الرسول ﷺ على هذا الفعل ودعا له بخير، وهذا على استحسان هذا التصرف من جابر ومن يحذو حذوه من المسلمين.
رابعًا: أن تكون ولودًا، أي: تنجب الأولاد وليست عقيمًا، وذلك لتحقق الكثرة التي أرادها رسول الله ﷺ لمباهاة الأمم يوم القيامة بكثرة أمته، فعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوج بها؟ فنهاه رسول الله ﷺ، فأتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم" ٢.
ولكن لا ينبغي أن يفهم من الحثِّ على التزوج بالولود والنهي عن التزوج بالعقيم أن ذلك عقوبة لها على وضعٍ لا اختيار لها فيه، إنما الأمر بالتزوج بالولود
_________
١ صحيح مسلم جـ١٠/ ٥٣ شرح النووي.
٢ سبق ص٥، ١٤.
1 / 20