Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Penerbit
-
Genre-genre
الخلاصة:
١- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.
والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.
٢- أنواع الولاية:
١- ولاية بسبب الملك.
٢- ولاية بسبب القرابة.
٣- ولاية بسبب الوصية.
٤- الولاية العامة.
٣- حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:
أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة، أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.
ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.
ورأي الجمهور هو الأحوط، لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.
٤- الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:
١- السموّ بالمرأة.
٢- حفظ كرامة الأسرة.
٣- إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.
٤- ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.
٥- أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغيره العصبات:
عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.
1 / 121