Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Penerbit
دار الكتاب العربي
Nombor Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(٢٠) أذان غير المؤذن الراتب: لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين.
(٢١) ما أضيف إلى الاذان وليس منه: الاذان عبادة، ومدار الامر في العبادات على الاتباع. فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه.
وفي الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد): أي باطل.
ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير، حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شئ، من ذلك:
١ - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله.
رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها.
٢ - قال الشيخ اسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، مع قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا.
رواه الديلمي عن أبي بكر، أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه فقال ﷺ: من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي.
قال في المقاصد: لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكز الرداد اليماني المتصوف في كتابه (موجبات الرحمة وعزائم المغفرة) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه، عن الخضر ﵇ أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ﷺ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم، ولم يرمد أبدا، ونقل غير ذلك.
ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك.
٣ - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا
1 / 121