116

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

(٢٠) أذان غير المؤذن الراتب: لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين. (٢١) ما أضيف إلى الاذان وليس منه: الاذان عبادة، ومدار الامر في العبادات على الاتباع. فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه. وفي الحديث الصحيح: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد): أي باطل. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير، حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شئ، من ذلك: ١ - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها. ٢ - قال الشيخ اسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، مع قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا. رواه الديلمي عن أبي بكر، أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، قاله وقبل باطن أنملتي السبابتين ومسح عينيه فقال ﷺ: من فعل فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي. قال في المقاصد: لا يصح وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكز الرداد اليماني المتصوف في كتابه (موجبات الرحمة وعزائم المغفرة) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه، عن الخضر ﵇ أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ﷺ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم، ولم يرمد أبدا، ونقل غير ذلك. ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك. ٣ - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا

1 / 121