54

Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

Penerbit

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ

Genre-genre

[حديث ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهما ولا دينارا] ٢ - [٢٧٣٩] حَدَّثَنَا إِبْراهيمُ بنُ الحَارِثِ: حَدَّثَنا يَحْيى بنُ أَبي بُكَيرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعاويةَ الجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا أَبو إِسحاقَ، عن عَمْرِو (١) بنِ الحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخِي جُوَيْرِيةَ بنتِ الحَارِثِ قَالَ: «مَا تَرَك رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتهِ دِرْهَما، وَلَا دِينارا، ولا عَبْدا، وَلَا أَمَة، وَلَا شَيْئا، إِلَّا بَغْلتَهُ البَيضاءَ وسِلاحَهُ، وَأَرْضا جَعَلَها صَدَقة» (٢). وفي رواية: ". . . «إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها». . . " (٣). وفي رواية: ". . . «وأرضا بخيبر جعلها صدقة». . . " (٤). وفي رواية: ". . . «وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة» (٥). * شرح غريب الحديث: * " الخَتَنُ " أبو امرأة الرجل، وأخو امرأته، وكل من كان من قِبَلِ امرأته، والأختان من قبل المرأة، والأحماءُ من قبل الزوج، والصهر يجمعهما (٦). * " أرضا " هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خمس خيبر، وحقه من أرض بني النضير (٧) وقال الإمام النووي: " وأما

(١) عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها، روى عمرو عن أخته جويرية، وعن أبيه الحارث، وعن ابن مسعود ﵁. [انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/ ٢٦، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٥٣٠، وتهذيب التهذيب له، ٨/ ١٣]. (٢) (الحديث ٢٧٣٩) أطرافه في كتاب الجهاد، باب بغلة النبي ﷺ البيضاء، ٣/ ٢٩٠، برقم ٢٨٧٣، وباب من لم ير كسر السلاح عند الموت، ٣/ ٣٠٢، برقم ٢٩١٢، وكتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته، ٤/ ٥٥ برقم ٣٠٩٨، وكتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ٥/ ١٦٧ برقم ٤٤٦١. وأخرجه مسلم من حديث عائشة ﵂ في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، ٣/ ١٢٥٦ برقم ١٦٣٥. (٣) من الطرف رقم ٤٤٦١. (٤) من الطرف رقم ٢٩١٢. (٥) من الطرف رقم ٤٤٦١. (٦) انظر: لسان العرب، لابن منظور، فصل الخاء، باب النون، مادة " ختن " ١٣/ ١٣٨، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، فصل الخاء، باب النون، مادة " ختن " ص ١٥٤٠، وغريب الحديث والأثر لابن الأثير باب الخاء مع التاء، ٢/ ١٠. (٧) شرح الكرماني على صحيح البخاري ١٢/ ١٤٩.

1 / 56