53Fiqh Besarالفقه الأكبرAbu Hanifa - 150 AHأبو حنيفة النعمان - 150 AHPenerbitمكتبة الفرقانEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩هـ - ١٩٩٩مLokasi Penerbitالإمارات العربيةGenre-genreMaturidism•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258كَلَامه عَن الِاسْتِطَاعَةقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِن الِاسْتِطَاعَة الَّتِي يعْمل بهَا العَبْد الْمعْصِيَة هِيَ بِعَينهَا تصلح لَان يعْمل بهَا الطَّاعَة وَهُوَ معاقب فِي صرف الِاسْتِطَاعَة الَّتِي احدثها الله تعالي فِيهِ وَأمره ان يستعملها فِي الطَّاعَة دون الْمعْصِيَة قلت فَإِن قَالَ الله تَعَالَى لم يجْبر عباده على ذَنْب ثمَّ يعذبهم عَلَيْهِ فَمَا نقُول لَهُ1 / 102SalinKongsiTanya AI