المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
88

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه تنقسم العقود باعتبار اشتراط القبض إلى أقسام: الأول: ما يشترط فيه القبض لبقائه على الصحة، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ومثل بيع السلم، فإنه يشترط فيه قبض الثمن في مجلس العقد. الثاني: ما يشترط فيه القبض للزومه، وذلك مثل الرهن، والهبة للأجنبي. الثالث: ما لا يشترط فيه القبض لا في صحته ولا في لزومه، وذلك مثل النكاح، والوصية. * * *

1 / 93