79

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (^١).
تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
التعليل الأول:
أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.
التعليل الثاني:
إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.
الراجح من الخلاف:
بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.
* * *

(^١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٥).

1 / 81