المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
63

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

بعد قبضه، ولا يتوقف فسخه على رضا الطرفين، ما دامت عينه قائمة، ولم تتغير، ولم يتصرف فيها قابضها. قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: «الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما» (^١). وقال ابن الجلاب المالكي في كتابه التفريع: «من اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه» (^٢). وقال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد - أعني أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون» (^٣). واختلفوا في قبضه، هل يفيد الملك إذا قبض؟ فقالت الحنفية: إذا قبض بإذن صاحبه أفاد الملك (^٤). وقالت المالكية: يفيد شبهة الملك (^٥). وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يفيد الملك أبدًا. قال النووي: «إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب

(^١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٤). (^٢) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٨٠). (^٣) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥). (^٤) انظر المبسوط (١٣/ ٢٢ - ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧)، وسوف أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد في مبحث قادم. (^٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢)، منح الجليل (٥/ ٢٦).

1 / 65