المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Penerbit
(بدون ناشر)
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٣٢ هـ
Genre-genre
المبحث الثاني
في انقسام الصيغة إلى قولية وفعلية
يقول الباجي: «كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود ...» (^١).
[م - ٤٠] ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والقبول يطلق على الصيغة القولية فقط، مثل: بعني هذا بعشرة، فتقول: قبلت، وأن المعاطاة ونحوها من إشارة أوكتابة لا يطلق عليها إيجابًا ولا قبولًا (^٢).
وقيل: إن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى
(^١) المنتقى (٤/ ١٥٧).
(^٢) يقول الكاساني في البدائع (٥/ ١٣٣): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول ....».
ويقول الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (٩/ ١٩٠): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع ..».
ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ٣ - ٤): «والبيع على ضربين: أحدهما: الإيجاب والقبول، فالإيجاب: أن يقول: بعتك .... والقبول: أن يقول: أشتريت ..... الضرب الثاني: المعاطاة ....». فلم يجعل المعاطاة من قبيل الإيجاب والقبول.
وفي الإنصاف (٤/ ٢٦٤): «وله - يعني البيع - صورتان: أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع بعتك، أو ملكتك ونحوهما ... ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ..... والصورة الثانية: المعاطاة ....» ثم علق المرداوي على هذا بقوله: «كلام المصنف كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابًا وقبولًا، وصرح به القاضي وغيره، فقال: الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها، قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول ...».
1 / 309