267

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

لمعنى الطلاق وعلى هذا فلا فرق بين الصريح والكناية وقد تكلموا في وجه الجمع بكلام كثير وأقرب ما يقال فيه: أن معنى قولهم: (الصريح لا يحتاج إلى نية) أي: نية الإيقاع; لأن اللفظ موضوع له، فاستغنى عن النية. أما قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق اللسان ومن ها هنا يفترق الصريح والكناية فالصريح يشترط فيه أمر واحد: وهو قصد اللفظ.
والكناية يشترط فيها أمران: قصد اللفظ ونية الإيقاع. وينبغي أن يقال: أن يقصد حروف الطلاق للمعنى الموضوع له ليخرج أنت طالق من وثاق» (^١).
* * *

(^١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٠).

1 / 295