262

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

الفرع الأول
اللفظ الصريح أهو عرفي أو شرعي
[م - ٣٣] نتيجة لاختلاف الجمهور مع الشافعية في تعريف الصريح، اختلفوا فيما تثبت به الصراحة.
فالجمهور يرون أن الصريح يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.
جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «الصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال» (^١).

(^١) تبيين الحقائق (٢/ ١٧٩).

1 / 289