244

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم» (^١).
وقال أيضًا: «وما كان في الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه ... لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم» (^٢).
الفرق بين المال العام والخاص:
[م - ٣٠] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.
يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.
فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.
فقيل: لا قطع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (^٣)، وبه يقول الحكم ابن عتيبة ﵀ (^٤)، وإبراهيم النخعي (^٥).

(^١) المغني (٥/ ٣٣٠).
(^٢) المغني (٥/ ٣٣٥).
(^٣) انظر تبيين الحقائق (٣/ ٢١٨)، البحر الرائق (٥/ ٦٠)، الدر المختار (٤/ ٩٤)، المبسوط (٩/ ١٨٨).
وفي كتب الحنابلة: انظر المغني (٩/ ١١٧)، الفروع (٦/ ١٣٣)، وانظر الموسوعة الكويتية (١٩/ ٧).
(^٤) روى ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٢): قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادًا عن الرجل يسرق من بيت المال؟ قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع. وإسناده صحيح.
(^٥) المحلى (مسألة: ٢٢٦٥).

1 / 267