110

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ

Genre-genre

ويباح اقتناؤه بلا حاجة» (^١). فخرج بقوله: (ما يباح نفعه) ما لا نفع فيه كالحشرات. وما فيه نفع محرم كالخمر. وما لا يباح نفعه لنجاسته كالميتة. وخرج بقوله: (يباح نفعه في كل الأحوال) جلد ميتة دبغ فإن الحنابلة لا يجيزون الانتفاع به إلا في اليابسات فقط، وقد فصلت مذهبهم في كتاب أحكام الطهارة، وبينت الراجح. وخرج بقوله: (يباح اقتناؤه بلا حاجة) ما أبيح بقيد الحاجة فلا يعتبر مالًا كالكلب، وكذلك ما أبيح الانتفاع به بقيد الضرورة كأكل الميتة من باب أولى. * * *

(^١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧).

1 / 120