85

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Genre-genre

Usul Fiqh

كان فعلا في غير وقته الذى وجب إتمامه فيه بالإحرام لكن ليس ذلك وقته المقدر شرعا (ومن جعل الأداء والقضاء في غير الواجب بدل الواجب) في التعريف (بالعبادة) وقال الأداء فعل العبادة في وقته الخ والقضاء فعل العبادة في غير وقته ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية وكذا تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول والتفسير الجامع ما قال الإمام فخر الإسلام الأداء تسليم عين الثابت بالأمر كالعبادة في وقتها وتسليم عين المغصوب والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمر كالصوم للصوم أو الفدية له في حق الشيخ الفانى وتسليم قيمة الفرس المغصوب وأورد ههنا تقسيمات وتعريفات كما هو دأبه الشريف أعرضنا عنها مخافة أن يطول الكلام (فرع * تأخير الفعل) الواجب الموسع (مع ظن الموت في جزء من الوقت معصية اتفاقا) لابد لدعوى الاتفاق من دليل ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأينا كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا في غير الآخر ولا معصية من غير مخالفة الخطاب قال الإمام فخر الإسلام وفي مسألتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الداء أن يسقط خياره بالتضيق للوقت ولهذا قلنا إذا مات قبل آخر الوقت لا شئ عليه ثم هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعا أيضا وإن تعلق الخطاب في أول الوقت فإن الشارع وسع إلى الآخر فالتأخير جائز ولا معصية في الجائز والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير للنص فلابد لذلك من دليل والقول بأن المعصية لفساد العزيمة كالعزم لترك الواجب وإن كان أقرب من الأول لكنه غير صحيح إذ لا فساد في العزيمة ههنا فإنه ما عزم إلا بالترك الجائز ومن ههنا ظهر لك فساد ما في الحاشية) أقول فيه دليل على أن الآخر الذى يتعين للسببية ويتضيق به الموسع أعم من أن يكون بحسب الواقع أو باعتبار ظن المكلف فالموت يجعل البعض كلا انتهى وذلك لأن هذا تأويل لا يسمع من غير موجب مأثور فكيف مع مخالفة كلام مثل هذا الإمام فخر الإسلام ثم يرد عليه أنه حينئذ يلزم أن يعصى من أخر مع ظن السلامة لأنه عند الموت تضيق الواجب كما قلت والترك حين التضيق يوجب الإثم ولا يتجه الجواب بأن لو قيل أن الإثم إنما يلزم بترك الواجب في الوقت كله وههنا ترك في البعض بالاختيار وفي البعض بالموت لا أنه ترك في كل الوقت بالاختيار لأن الموت جعل البعض كلا مع أنه يجرى

Halaman 132