451

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Penerbit

شركة الطباعة العربية السعودية

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
امرأة وقفت عقارها على أولادها وهي شيخة، غلته، تقول:
مرادي أن لي بيعه متى أردت الغلة، بلا شك مستثناة، وربما يظهر منه عدم صحة الوقف مع الثقل، ونحن نعمل بقول الواقف العامي إذا قال:
مرادي كذا في المجلس إذا احتمله لفظه. وكان الشيخ محمد يفتي بقبول الواقف العامي في المجلس: إن قصدي في لفظي كذا، من تشريك أو ترتيب إذا احتمله لفظه، بخلاف ما بعده.
وإذا عمر شخص عمارة في مسجد بنية وقفه للمسجد وفيه مصلحة له، جاز، فلو عمر ليبيعه فغاصب. فلو باعه على من يوقفه، جاز إذا وقفه على المسجد، من تقرير شيخنا.
من "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يقرض مال الوقف على

1 / 452