444

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Penerbit

شركة الطباعة العربية السعودية

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ومنه التاسع عشر: ما فضل عن المسجد من وقفه ومغله وآلته، جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه. قال الشيخ: وفي سائر المصالح. وفي "الفائق": وكذا الفاضل من جميع ريعه يصرف إلى مسجد آخر، ذكره القاضي في "المجرد".
العشرون: الذي يصرف ذلك، الناظر. فإن لم يكن فالحاكم، أو الإمام أو نائبه. وقيل: إنما يصرفه أولًا الإمام، أو الناظر بإذنه. انتهى.
ومنه أيضا: إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد، فإنه إذا قال: وقفت هذه الدار مسجدا، صح، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف، لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة. وكذلك إذا قال: وقفت هذا المصحف أو الكتاب، فإنه معلوم بالضرورة أنه موقف للقراءة فيه، وإن لم يذكر على قارئ أو يخصه بمكان، وكذلك إذا قال: وقفت هذا البئر، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها، وإن لم يخص بها قوما من الناس. انتهى.
من شرع مسجدًا بأن أذن فيه وأقام، وقف ولو لم ينو الوقف، قاله شيخنا.

1 / 445