398

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Penerbit

شركة الطباعة العربية السعودية

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لم يأخذ المشتري من البائع إلا على الاحتمال الذي ذكره الموفق، والمقدم خلافه، قاله شيخنا.
من "الانصاف" قوله: وإن عجز عنه أو بعضه سقطت شفعته، ولو أتى برهن أو ضامن، لم يلزم المشتري، ولكن ينظره ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه، نص عليه. انتهى.
وفي "المنتهى" بعد كلام سبق في شرحه: والمذهب الاكتفاء بالقدرة على الثمن الحال ولو بعد ثلاثة أيام كما يأتي. ثم قال: ويملك الشقص المشفوع بالأخذ شفيع مليء بقدر ثمنه الذي استقر عليه الشراء، ثم قال: وإن عجز عن دفع الثمن أو بعضه ... إلى قوله: والعجز المسقط لها بعد إنظاره - أي الشفيع - بالثمن من حين أخذه بالشفعة ثلاثا - أي ثلاث ليال بأيامهن - قال في "الانصاف": على الصحيح من المذهب، ثم لمشتر لم يرض بتأخير الثمن الفسخ من غير حاكم، وقيل: بل بان بطلانها، فلا يحتاج إلى فسخ، وعلى المذهب: للمشتري الفسخ. انتهى ملخصا.
وعبارة "الاقناع": وإن عجز عن الثمن أو بعضه، سقطت إلى آخره.
والظاهر أن المقدم لابد من الفسخ، فلا تسقط بلا فسخ لقوله آخرًا: فإن طلب الإمهال، أمهل يومين أو ثلاثة، فإذا مضت ولم يحضره، فللمشتري الفسخ من غير حاكم. انتهى. والذي تحرر لنا أنه إن طلب الشفيع الإمهال، أمهل ثلاثا، فإن مضت قبل دفعه الثمن، فللمشتري الفسخ، سواء كان الشفيع موسرا أو معسرا. وإن لم يطلبه فإن كان موسرا، ملكه بالثمن، ويكون بذمته دينا يطالب به، فلا يتوقف ملكه على دفعه إلا على قول أبي العباس الذي ذكره في الخيار. وإن كان معسرًا، أمهل ثلاثا من وقت الطلب، فإن لم يحضره، فللمشتري الفسخ.

1 / 399