332Fawakih Cadidaالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad bin Muhammad Al-Munqur - 1125 AHأحمد بن محمد المنقور - 1125 AHPenerbitشركة الطباعة العربية السعوديةEdisiالخامسةTahun Penerbitan١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مLokasi Penerbitطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورGenre-genreحاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333SalinKongsiTanya AI