332

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Penerbit

شركة الطباعة العربية السعودية

Nombor Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Genre-genre

حاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.
قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.
وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.

1 / 333