وكذا البحث لو توضأ خمسا، لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، (1)
قوله: «ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا، ومغربا، وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما».
(1) إنما وجب أربع مرتين مع الجمع بين رباعيتين، لإمكان كون الحدث بعد طهارتهما فيفسدان. وأما مع عدم الجمع فلا يمكن بطلان رباعيتين. ثم مع جمعه بين الرباعيتين إما أن يعلم كيفية الجمع أم لا، فإن علم كيفيته فله أربع صور:
الأولى: أن يصلي الصبح بطهارة ثم الظهرين بطهارة ثم العشاءين بطهارة، وهاهنا إن كان الفساد متعلقا بالظهرين لم يتعلق بغيرهما، فلا يجب تقديم الصبح في قضاء الأربع المذكورة، بل يجب أن يصلي بعد المغرب رباعية، لجواز فساد العشاءين. فله أن يصلي أربعا مرددة بين الظهر والعصر، وصبحا، ثم مغربا، أربعا مرددة بين العصر والعشاء، وأن يصلي المغرب أولا والصبح أخيرا ويوسط الرباعيتين بالترديد المقرر.
الثانية: أن يصلي الصبح والظهرين بطهارة، وكل واحدة من المغرب والعشاء بطهارة.
وهاهنا يجب أن يصلي الصبح مثل الرباعيتين، لأن فسادها مستلزم لفسادها فيقدم في القضاء، ويجوز أن يصلي المغرب قبل الجميع. ولا فائدة في إطلاق الرباعيتين هاهنا، بل يعين الأولى للظهر، ويطلق الثانية بين العصر والعشاء.
الثالثة: أن يصلي الصبح بطهارة، ثم الظهرين والمغرب بطهارة، ثم العشاء بطهارة.
وهنا يجب تأخير المغرب عن الرباعيتين، ويتخير في وضع الصبح حيث شاء. أما المغرب فلعدم إمكان فسادها وفساد العشاء فلا ترتيب بينهما، وأما الصبح فعلى تقدير فسادها يختص به.
الرابعة: أن يصلى الصبح بطهارة، والظهر بطهارة، ثم الباقي بطهارة. فيتخير في
Halaman 87