مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين (1).
بينه وبين القضاء في الرباعية الثانية ويتحتم القضاء في الأولى.
وأما الجهر والإخفات فما تعينت لحقها حكمها فيهما، وما أطلقت بين متفقي الحكم يبقي حكمها، وبين مختلفين يتخير أيهما شاء. وكذا الحكم في جميع المسائل السابقة والآتية.
قوله: «والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين».
(1) أشار بالأقربية إلى الخلاف الواقع فيمن فاتته فريضة مجهولة، فإنه هل يجزيه إطلاق النية بين كل متماثلين عددا، أم لا بد من تعيين الفريضة فيصلي من فاته بعض الخمس الخمس؟ ورجح المصنف جواز الإطلاق لحصول البراءة وأصالة عدم وجوب الزائد، والتعيين لحصول البراءة به كذلك، فكانا طريقين إلى براءة الذمة فيتخير فيهما.
وقد ورد النص (1) بجواز الإطلاق فيمن نسي فريضة مجهولة من الخمس. والطريق واحد، وتخيل عدم جواز الترديد- لعدم جواز التردد في النية مع إمكان الجزم- معارض بمدعاه لعدم الجزم عند نية كل فريضة أنها الواجبة، ونمنع اشتراط الجزم مطلقا حيث يكون للمكلف طريق إليه هاهنا ليس كذلك. وربما قيل بعدم جواز الخمس مع التعيين، لما فيه من زيادة التردد والواجب الاقتصار منه على قدر الحاجة، وبشاهد النص السابق، وكلاهما ضعيف. ويلزم من جواز إطلاق الجميع وتعيينه جواز تعيين بعض وإطلاق بعض.
Halaman 80