[السادس: الترتيب]
السادس: الترتيب يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه- ولا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
[السابع: الموالاة]
السابع: الموالاة. ويجب أن يعقب كل عضو، بالسابق عليه عند كماله، (1) فإن
قوله: «الموالاة. ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله».
(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
للموالاة تفسيران: الأول: المتابعة بحسب المعتاد.
الثاني: مراعاة الجفاف. ومنهم من قيد وجمع (1) فقال: هي المتابعة اختيارا ومراعاة الجفاف اضطرارا إلخ (2).
قال الشارح المحقق الشيخ علي (3)(رحمه الله):
عندي إن هذا هو القول الأولى لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الإخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل، فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها إلخ (4).
قلت: الحق أن للموالاة تفسيرات ثلاثة:
أحدها: المتابعة مطلقا فإن أخل بها أثم ولم تبطل إلا بالجفاف، وهو مذهب المصنف (5)
Halaman 72