يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه]
الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها، إلى مستوي الخلقة.
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها- وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة- بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
[الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع]
الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.
[فروع]
فروع أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضئه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاء.
Halaman 70