سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة مالا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، (1) وكذا دم مالا نفس له سائلة كالسمك وشبهه، وكذا ميتته.
والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين (2)
لهم على نجاسته كما اعترف به محققوهم (1). والمراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده تحقق مسمى القوام له وهو منفك عن الغليان حيث لا يكون بالنار قطعا فبين الحالين يحرم ولا ينجس. والحكم يختص بعصير العنب دون الزبيب على الأقوى، ودون غيرهما اتفاقا.
قوله: «والدم المتخلف (2) في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر».
(1) المراد المتخلف بطبعه في اللحم والعروق والكبد وغيرها، أما ما يبقى في القصرة (3) من الدم الذي يدخل بالنفس أو بعلو المذبح على باقية فإنه نجس حرام.
قوله: «والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة من المسلمين».
(2) من عدا الفرق الأربع (4) معطوف على المسوخ فيدخل في حيز الأقرب، ونبه به على خلاف من اقتصر على غير المجسمة، وعلى خلاف من ضم إلى الجميع المجبرة، أو عمم الحكم في كل من خالف الحق. وما اختاره المصنف أقوى. وفي حكمهم من أنكر شيئا
Halaman 56