40

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.

وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس- وهو الكلب والخنزير والكافر- نجس.

ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة والحية، وولد الزنى.

[فروع]

فروع أ: لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.

ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التيمم. (1)

ج: لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.

قوله: «والأقرب وجوب التيمم».

(1) قال (رحمه الله) في حاشيته- بعد نقله عن الشيخ:

عدم وجوب التيمم مع جواز الوضوء به (1).

قيل (2)-: «فيه تضاد».

وأجيب بأن [وجوب] (3) الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط ويجب الوضوء مع حصوله (4).

قلت: لا ريب أن الوضوء واجب مطلق فيجب تحصيل شرطه المقدور من غير فرق بين

Halaman 43