فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.
وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة: (1)
[الأول: الجاري]
الأول: الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون والطعم والرائحة، التي هي مدار الطهورية وزوالها (2)، لا مطلق الصفات كالحرارة-
«خاصة» المفيدة لحصر المطهر فيه، انحصار كل من المبتدإ والخبر في صاحبه، إلا أن «خاصة» تفيد التأكيد.
قوله: «فأقسامه ثلاثة».
(1) جعل الأقسام حينئذ ثلاثة جار على مذهب المشهور من عدم اعتبار كرية الجاري. أما على مذهب المصنف فكان الأولى تثنية القسمة، لأن الجاري عنده كالواقف. ولو أراد جعلها ثلاثة باعتبار الخلاف فيه أمكن جعله أربعة باعتبار الخلاف في الأواني، والأمر سهل.
قوله: «التي هي مدار الطهورية وزوالها».
(2) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته: «المدار ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية إلى آخره» (1).
قلت: ما ذكره تعريف للدوران لا للمدار، فإن المدار في عرف أهل المناظرة هو الشيء المرتب عليه شيء آخر على وجه يكون للأول- أعني المرتب عليه- صلوح العلية في الثاني ويختص الثاني باسم الدائر. ثم الدوران ينقسم ثلاثة أقسام، لأن الترتب المذكور إما أن يكون وجودا لا عدما، أو بالعكس، أو معا:
فالأول كترتب الملك على البيع فإن وجوده مرتب على وجود البيع، ولا يلزم من عدم البيع عدمه لجواز الهبة.
والثاني كالطهارة بالنسبة إلى جواز الصلاة، فإن عدمها مستلزم لعدمه ووجودها قد
Halaman 38