227

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

ولا الدين على المعسر والموسر- على رأي (1)- ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.

قوله: «ولا الدين على المعسر والموسر على رأي».

(1) الخلاف فيما إذا كان على باذل والمانع من قبضه من جهة المدين، سواء في ذلك الموسر والمعسر، وليس الخلاف في الموسر- كما يظهر من العبارة ومن كثير (1)- إذ المعسر قد يبذل الدين من بعض الجهات التي لا يجب عليه بذله فيها، والموسر قد يمنع. ويستفاد ذلك من عبارة الشيخ في المخالف في المسألة ، ومن مستنده عليه من النصوص فإنه قول الصادق (عليه السلام):

«ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة [حتى يقبضه]» (2).

ومن أطلق الحكم في الموسر والمعسر (3) فقد بنى على الغالب. ثم إن كان الدين نقدا فالأمر واضح، وإن كان حيوانا قيل: لا زكاة فيه قطعا؛ لاشتراط السوم، وهو غير معقول فيما في الذمة (4).

ويشكل بأن المعتبر من الدين ما لو تعين في الخارج كان متعلق الزكاة كالنقد، فإن نفس ما في الذمة أمر كلي لا وجود له خارجا مطلقا، وإنما الموجود كذلك أفراده التي يوجد في ضمنها. وعلى هذا يمكن كون الحيوان الثابت في الذمة مشروطا كونه غير معلوف، كما يصح اشتراط ذلك في السلم، فيمكن إجراء الخلاف فيه وإن ضعف. هذا كله إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا، وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم (5)، ولو جعلناه أكلها من مال ابنه المباح ونحوه لم يعقل كون ما في الذمة سائما كما ذكره، لكن الأظهر في تعريفه الأول.

Halaman 233