212

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائتة واتحادها دون عددها صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.

ه: لو سكر ثم جن، لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.

و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.

[الفصل الثالث في الجماعة]

الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: الشرائط]

[المطلب] الأول: الشرائط وهي ثمانية:

[الأول: العدد]

الأول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الإمام، في كل ما يجمع فيه- إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخناثى، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.

[الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد]

الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا- على رأي- إلا في النفل، ولا إمامة

Halaman 216