210

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

[الفصل الثاني في القضاء]

الفصل الثاني في القضاء وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في سببه]

[المطلب] الأول في سببه وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوء وتيمما.

ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه- لا عن المرتد- إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.

ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم وإن استوعب، أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.

ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا، قتل إن كان قد ولد مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب فائتة النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم.

ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.

Halaman 214