160

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها، وكشف العورة، ورمي الحصى خذفا، والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه، والتنعل قائما بل قاعدا (1).

وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشيء من الصور، وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما، وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها (2).

ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد (3)، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في

مسجد آخر فإنها تسبح» (1) وهي قاصرة عن الدلالة متنا وسندا، فإن الأمر بالرد ظاهر في الوجوب فيحرم الإخراج ووهب الراوي ضعيف جدا.

والحق أن الحصاة إن كانت جزء من المسجد أو فرشه حرم إخراجها ووجب ردها إليه أو إلى غيره من المساجد كغيرها من أجزائه وآلاته، وإن كانت قمامة استحب إخراجها بغير عود.

قوله: «والتنعل قائما بل قاعدا».

(1) هذا الحكم غير مختص بالمسجد بل يكره التنعل قائما مطلقا، والظاهر أن محل الكراهية ما يحتاج فيه إلى معونة اليد ونحوها.

قوله: «وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها».

(2) بناء على تحريم إدخالها إليها مطلقا، وعلى المختار من اشتراط تعديها إليها أو إلى آلاتها يجب تقييده فيها بذلك.

قوله: «ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد».

(3) لاتحاد المالك وهو الله تعالى

Halaman 164