145

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

[فروع]

فروع أ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات، لم يكن عاصيا ويقضي الولي، ولو ظن التضيق عصى لو أخر؛ ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق (1).

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال، بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة، زاحم بها، وكذا نافلة العصر، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب، بدأ بالفرض، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا، زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل.

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا، صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، عدل مع الذكر، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.

ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت، سقط الفرض أداء

قوله: «ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق».

(1) المراد بالظن هنا ما يجوز اعتماده منه شرعا لا مطلقه، وإنما يبقى الأداء إذا لم يكن فعلها قضاء حينئذ وإلا ففي وجوب إعادتها مع تبين بقاء الوقت أداء قولان مأخذهما: امتثال الأمر السابق المقتضي للإجزاء، وظهور فساد ظنه، والأقوى الأول. وهذا بخلاف ما لو أداها قبل الوقت ظانا دخوله فإنه يجب عليه إعادتها أداء، لأن دخول الوقت سبب للتكليف متجدد، ولأن الشارع لم يتعبد بالعبادة قبل وقتها إلا ما استثنى بخلاف ما بعده.

Halaman 149