124

Faedah Qawaid

فوائد القواعد

Genre-genre

Fikah Syiah

فإن كان عبدا وسط بينهما، (1) فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل، والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.

[المطلب الرابع في كيفيتها]

المطلب الرابع في كيفيتها ويجب فيها القيام، والنية، والتكبير خمسا، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله (عليهم السلام) في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا، ولعنه إن كان منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم، وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا.

ويستحب الجماعة، ورفع يديه في التكبيرات، ووقوفه حتى ترفع الجنازة (2).

وسط بينهما.».

(1) هذه العبارة ضابطة لكيفية الوضع عند الاجتماع، لأن كل واحد من العبد والخنثى قد يكون ممن تجب عليه الصلاة وقد لا يكون، وكذا الصبي والصبية. وكذا أبهم الحكم بتأخر الخنثى فإن المراد به تأخره عن القبلة نحو الإمام مع أنه فرض في الصبي بالعكس. وحمله الحكم في ذلك أن يجعل الرجل الحر مما يلي الإمام، ثم الصبي الحر لست، ثم العبد البالغ، ثم العبد لست، ثم الخنثى الحر البالغ، ثم الخنثى الحر لست، ثم الخنثى الرقيق كذلك، ثم المرأة الحرة، ثم الأمة، ثم الطفل الحر لدون ست، ثم العبد كذلك، ثم الخنثى الحر، ثم الرقيق كذلك، ثم الأنثى كذلك، ويراعى الصدر والوسط من الذكور والإناث، ويتخير أحدهما في الخناثي. ولو تعدد الصنف الواحد جعل الأفضل مما يلي الإمام، ومع التساوي فالقرعة.

قوله: «ووقوفه حتى ترفع الجنازة».

(2) أي وقوف المصلي مطلقا على الأقوى، لكن لو كان المصلي جميع من حضر استثنى منهم أقل ما يحصل به رفع الجنازة. وخصه في

Halaman 127