العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة دراهم، والأدون درهم.
ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين؛ والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث (1)؛ وأن يجعل بين ألييه قطنا،
قوله: «والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث».
(1) قال الشهيد ((رحمه الله)) في حاشيته: «إن قلت: قد حكم فيما قبل يكون استباحة ما يستحب له كقراءة القرآن سببا للصحة وهذا منه» (1).
قلت: يحتمل تقريرهما، والفرق أن شرعية الوضوء لقراءة القرآن لتحصله على الوجه الأكمل وهو متوقف على رفع الحدث وقد قواه.
أما التكفين فإنه موقوف على إيجاد الوضوء، [و] من المعلوم أنه غير مستقل برفع الحدث، فلم يتوقف التكفين على رفع الحدث بل على مجرد الصورة فافترقا.
قلت: في هذا الفرق نظر بين، لأن كل واحد من التكفين والقراءة لا يتوقف أصل فعله على الوضوء، وفي كل منهما يتوقف عليه، فإنه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه، فإن كان ذلك دالا على نية رفع الحدث فليكن كذلك فيهما وإلا انتفى فيهما. والحق أن نية ذلك في معنى نية الاستباحة لما لا يحصل بدونه، فإن ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه، وهو في معنى نية رفع الحدث أيضا حيث يمكن رفعه (2) فيرتفع الحدث بذلك، هذا (3) إذا اعتبرنا نية أحد الأمرين وإلا فلا إشكال في الرفع.
واعلم أنه لا يلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة حيث لا ينوي، أو حيث لا يقع عدم صحة الوضوء بدونه؛ بل قد يصح وإن لم يبح، كما هو ظاهر في كثير من موارد
Halaman 121