5Fawaid Muntaqaفوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحرانيAbu Shu'aib al-Harrani - 295 AHأبو شعيب الحراني - 295 AHPenerbitمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan٢٠٠٤Wilayah-wilayahTurki•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُسَاوِمْ رَجُلٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَفْحَتَهَا؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ»1 / 5SalinKongsiTanya AI