Fawaid Madaniyya
الفوائد المدنية والشواهد المكية
Penyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1426 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Madaniyya
Muhammad Amin Astarabadi d. 1023 AHالفوائد المدنية والشواهد المكية
Penyiasat
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1426 AH
Lokasi Penerbit
قم
ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض ، وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات ، وإن وجب معرفته كفاية من جهة اخرى. ومن ثم صرح جماعة من المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه ، فإن ما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين.
ومن الاصول : ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده.
ومن النحو والتصريف : ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه معرفة المراد من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه على الوجه التام بل يكفي الوسط منه فما دون.
ومن اللغة : ما يحصل به فهم كلام الله تعالى ورسوله ونوابه عليهم السلام بالحفظ أو الرجوع إلى أصل مصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك.
أن يدفع تلك الشبهة إجمالا ، بأن يقول : تلك مصادمة لليقين ، وكل ما هو كذلك فهو باطل ، كما أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنها مصادمة لمقدمة بديهية وكل ما هو كذلك فهو باطل.
أقول : ما أفاده غريب! لأن الخصم لا يسلم اليقين الذي يدعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعي ، وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكنه من الإتيان بها ، وذلك لا يحصل إلا بما فصله الشهيد الثاني قدس الله روحه وما ماثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه ، لأنه يدعي فيه أنه مبني على مقدمة بديهية والبديهي يظهر لكل أحد ولا مساغ لإنكاره. وأما اليقين إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره ، فلا بد له من دليل على حصول اليقين بتلك المسألة ، على أن حجج الخصم ليست محصورة حتى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمة عليهم السلام أو من دليل العقل.
وقوله : « هذا ناظر إلى ما في كتب العامة » لا ندري ما عنى به من وجه الذم؟ لأنه ليس يلزم علينا أن كل ما اعتبره المخالفون من اصول وفروع لا يكون معتبرا عندنا ، لأن العلوم مشتركة ، وما فيه الخلاف بين ظاهر لا موافقة لنا فيه ، فأي محذور في مشاركتهم في المسائل التي لا خلاف بيننا وبينهم فيها ، حتى أن المصنف في عدة مواضع يعيب العلماء المتقدمين باتباع طريق العامة ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب.
Halaman 38