Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
في محل النزاع.
مثلا إذا استدل الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... الآية. يجيبون: بأن الخطاب مع المشافهين، والمشافهون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من ينصبه، فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ، وأن كل من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل الشارع له يكونون مشاركين مع المشافهين إلى يوم القيامة، فالقدر الثابت من الاجماع هو هذا القدر خاصة، لان غيره محل النزاع.
وأما إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شك في الشمول لهم من غير تقييد بوجود المنصوب لاطلاق الآية.
ثم إنك عرفت: أن الحكم إذا ورد للرجل فيفهم، اشتراك المرأة معه فيه، وإذا ورد للمرأة اشترك الرجل معها، لكن هذا الفهم في الموضع الاجماعي، لما عرفت من أن المنشأ للفهم هو الاجماع.
وأما الموضع الخلافي: فذهب بعض المتأخرين: إلى اختصاص حكم كل بنفسه للأصل.
وربما مال آخر إلى أن الأصل الاشتراك إلا أن يثبت الاختصاص، و ربما كان بناؤه على أن الاجماع وقع كذلك، أو ان من الاستقراء و تتبع تضاعيف الاحكام يظهر ذلك، أو مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
Halaman 154
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396