Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الفائدة الثانية عشر [ة] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين؟
قد عرفت: إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كل مكلف، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص، أو وقع الاجماع على عدم الاتحاد مثل: أن يكون حاضرا، ووقع النزاع في المسافر، أو مختارا، ووقع الاجماع على مخالفة المضطر له، وهكذا سائر الأوصاف.
وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع، وهو غير متحقق في محل النزاع، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع، وهذا دليل على أن فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته.
وأما إذا خوطب جماعة مثل: - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع
Halaman 151
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396