Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
يظهر من الآية، والاجماع - الذي ادعاه الشيخ في (العدة) ويظهر حقيته من ملاحظة الرجال وغيره - اشتراط العدالة، لكن لا بالنحو الذي فهمه (صاحب المدارك) ومشاركوه، من أن خبر غير العدل ليس بحجة أصلا، ولا ينفعه الانجبار بعمل الأصحاب وغيره، بل هو خلاف المعروف من الأصحاب - كما بيناه في التعليقة - ومع ذلك في نفسه غلط، لان مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد التثبت، و مدار الشيعة في الأعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة، فإذن العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبت لا مطلقا.
ثم العدالة التي هي شرط، يكتفي فيها بالظنون - كما أشرنا إليه في (الفائدة السادسة) - بل الظنون الضعيفة أيضا مثل: أن (علي بن الحكم) هو الكوفي بقرينة رواية (أحمد بن محمد) عنه، لما ذكر في الرجال: أنه يروي عنه، و (أحمد) يروي عن جماعة كثيرة، وأهل الرجال ما يتعرضون لذكر الكل.
وبالجملة المدار فيها على الظنون، سواء قلنا إنها من باب الشهادة، أو باب الخبر، أو باب الظنون الاجتهادية، قال بكل قائل.
والاكتفاء فيها بالظنون من جهة أنه لو لم يكتف يلزم سد باب التكليف، وهذا بعينه وارد في جانب التثبت أيضا، إذ عمل الشيعة بأخبار
Halaman 142
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396