Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
شعبان المعظم 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Nombor Edisi
الأولى المحققة
Tahun Penerbitan
شعبان المعظم 1415
الفائدة الخامسة [دفع توهمين وبيان أمور أخرى] قد ظهر مما سبق أن اصطلاح الشارع مقدم على العرف واللغة و غيرهما. ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما بالقياس إلى نفس كلام الشارع، وبالنسبة إلى حقائق كلامه. وإنما نبهنا على ذلك دفعا لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:
الأول: أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو إيقاعا.
مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل إن عرف، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف.
وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده، والمشتري ما اشترى إلا كذلك، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف
Halaman 113
Masukkan nombor halaman antara 1 - 396