429Fawaidالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامSiraj Din Bulqini - 805 AHسراج الدين البلقيني - 805 AHEditorد. محمد يحيى بلال منيارPenerbitوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مLokasi PenerbitقطرGenre-genreScience of Objectives•Wilayah-wilayahSyriaMesir•Empayar & EraUthmaniyyahانقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (١).يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.٥٠٦ - قوله بعد ذلك: فيصح (٢) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (٣).يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.٥٠٧ - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) (٤).يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي ﷺ.٥٠٨ - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) (٥).يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.(٢) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام ٢: ٢١٠ (فتصح).(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.1 / 433SalinKongsiTanya AI