399

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editor

د. محمد يحيى بلال منيار

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
رجل عليه صيام، فلوليّه أن يصوم، وله أن يُنيب بأجرة وبغيرها، تفريعًا على القديم.
ومَنَع شيخنا جواز إنابة الولي غيرَه أن يصوم، وقال: لم يتعرض له الشافعي ولا الأكثرون؛ لأن صوم الولي عن مَوْليّه خارجٌ عن القياس، فلْيُقتصر به على مورد النص. وقد أشار إلى ذلك الإمام القُشيري شارح (العمدة) (١). انتهى.
٤٤٣ - قوله: (وأما الصلاة على الأموات ففائدتها للمصلِّي والمصلَّى عليه، آجلة) (٢).
يقال عليه: وفائدة الصلاة للمصلّي والمصلَّى عليه، عاجلة أيضًا. فأما المصلّي فإنه يُسقِط الفرض عن غيره وعن نفسه. وأما المصلَّى عليه فلِما حصل له من النفع بالصلاة عليه، وهو عاجل؛ لأن هذا أول يومٍ من أيام آخرته عند من يجعل (البرزخ) من الآخرة.
٤٤٤ - قوله: (فإن كانت في الحضانة، فمصلحتها للمحضون في العاجل، وللحاضن في الآجل) (٣).
يقال عليه: وللحاضن منفعته أيضًا في العاجل (٤) وهو انتفاعها بكون الولد عندها، يُسكِّن ما تجده من ألم فراقه، وانتفاعها بأجرةٍ إن كانت، ونحو ذلك.
* * *

(١) يقصد بذلك: ابنَ دقيق العيد، واسمه: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري، في كتابه المشهور (شرح عمدة الأحكام) ٢: ٢٢٩.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٤٣.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٤٣.
(٤) في المخطوط هنا: (في الآجل). لكن السياق يقتضي لفظ (العاجل).

1 / 403