207

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Penyiasat

د. محمد يحيى بلال منيار

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

في الإحرام، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ) (١). يقال عليه: صوابه: تقديمًا لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن الحيوان المأكول لا حُرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام. وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ): يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم أو الإحرام، من حق الربّ ﷾ أيضًا، فليس هذا المثال من هذا الباب. ١٠٧ - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز بالإكراه) إلى آخره (٢). يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي ﵀، من أنه لو أُكره حتى أَكَل، أَفطَر (٣). أما إذا قلنا بأنه لا يُفطر -وهو الذي صححه النواوي (٤) - فلا يأتي ما ذكره الشيخ. ١٠٨ - قوله: (المثال السابع عشر: الحَجر على المرء المستقل في

(١) قواعد الأحكام ١: ١٤١. (٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٢. (٣) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٦: ٣٩٨ - ٣٩٩. (٤) ينظر المجموع ٦: ٣٣٦ ومنهاج الطالبين ص ٣٦. وكلمة (النواوي) هكذا جاءت بخط الناسخ.

1 / 211