Fawaid
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Penyiasat
د. محمد يحيى بلال منيار
Penerbit
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lokasi Penerbit
قطر
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Penyiasat
د. محمد يحيى بلال منيار
Penerbit
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Lokasi Penerbit
قطر
Genre-genre
(١) أي: من أقسام الضرر. وقد ذكر الشيخ ابن عبد السلام قبله قسمين آخرين من الضرر، وهما: (القسم الأول: ما لا يتخلّف مسبَّبُه عنه، فلا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا إكراه. والقسم الثاني: ما يغلب ترتّب مسببه عليه، وقد ينفكّ عنه نادرًا، فهذا أيضًا لا يجوز الإقدام عليه). ثم القسم الثالث المذكور في النص أعلاه. (٢) (فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته) كما في قواعد الأحكام ١: ١٣٨. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٨.
1 / 208