141

Fawaid

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Penyiasat

د. محمد يحيى بلال منيار

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد] ١٠ - قوله في الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد: (طلبُ الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة) إلى آخره (١). إنما قَيَّد بالحد والحقيقة، لأنه قد يقع التفاوت بين طلبٍ وطلبٍ باعتبار التأكيد والحث، والوعد والوعيد. * * * [فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر] ١١ - قوله في الفصل المعقود لِما تُميَّز به الصغائر من الكبائر: (وكذلك لو دلّ الكفارَ على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته) إلى آخره (٢). في تقييد ذلك بـ (العلم): نظرٌ. ولو حُمل (العلم) على (الظن)، كان فيه نظرٌ أيضًا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الكفار على عورة المسلمين كبيرةٌ ولو مع التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته، وَيسْبُون حُرَمَهم، إلى غير ذلك مما ذكر. ١٢ - قوله فيه أيضًا: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مالٍ خطير، فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مالٍ حقير كزبيبة أو تمرة، فهذا مشكل، فيجوز أن يُجعل من الكبائر فطامًا عن

(١) قواعد الأحكام ١: ٢٩. (٢) قواعد الأحكام ١: ٢٩.

1 / 145